قوله (
ومن مات بعد حلول وقت العطاء : دفع إلى ورثته حقه .
ومن مات من أجناد المسلمين : دفع إلى امرأته وأولاده الصغار كفايتهم )
بلا نزاع .
قوله ( فإذا بلغ ذكورهم ، واختاروا أن يكونوا في المقاتلة : فرض لهم . وإن لم يختاروا تركوا ) هذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية : يفرض ثم إذا اختاروا أن يكونوا في المقاتلة ، إذا كان بالناس حاجة إليهم . وإلا فلا .
فائدة :
بيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه . ويحرم الأخذ منه إلا بإذن الإمام قدمه في الفروع . وذكره في عيون المسائل . وذكره في الانتصار . في باب اللقطة . وذكره غيره أيضا .
وذكر في الانتصار أيضا ، في إحياء الموات : لا يجوز له الصدقة به . ويسلمه إلى الإمام .
[ ص: 202 ]
قال في الفروع : وهو ظاهر كلامهم في السرقة منه . وقاله
الشيخ تقي الدين .
وقال أيضا : لو أتلفه ضمنه .
وقال أيضا : لا يتصور في المشترك عن عدم موصوف غير معين . أن يكون مملوكا ، نحو بيت المال ، والمباحات ، والوقف على مطلق ، سواء تعين المستحق بالإعطاء ، أو بالاستعمال ، أو بالفرض والتنزيل ، أو غيره . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وابنه في بيت المال : أن المالك له غير معين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، وتبعه
الشارح ، في
إحياء الموات بلا إذن : مال بيت المال مملوك للمسلمين . وللإمام تعيين مصارفه وترتيبها ، فافتقر إلى إذنه .
ويأتي في آخر باب أصول المسائل :
هل بيت المال وارث أم لا ؟ وفائدة الخلاف .