[ ص: 203 ] باب الأمان
قوله ( ويصح
أمان المسلم المكلف ، ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا ، مطلقا أو أسيرا ) هذا المذهب مطلقا . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقال في عيون المسائل وغيرها : يصح منهم ، بشرط أن تعرف المصلحة فيه . قال في الفروع : وذكر غير واحد الإجماع في المرأة بدون هذا الشرط . وقال في المستوعب : يصح
أمان المرأة عن القتل ، دون الرق . وقال :
ويشترط في أمان الإمام عدم الضرر علينا ، وأن لا تزيد مدته على عشر سنين .
وقوله " وأن لا تزيد مدته على عشر سنين " جزم به في الرعايتين ، والحاويين ، وتذكرة
ابن عبدوس .
تنبيه :
مفهوم كلامه : أنه لا يصح
أمان الكافر ، ولو كان ذميا . وهو كذلك ولا
أمان المجنون ، أو الطفل ، والمغمى عليه . وهو كذلك . ولا يصح
أمان السكران . على الصحيح من المذهب . وخرج الصحة . ولا يصح
أمان المكره . بلا نزاع .