قوله ( وفي
أمان الصبي المميز : روايتان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمغني ، والكافي ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والقواعد الأصولية .
إحداهما : يصح . وهو المذهب . وجزم به في الوجيز ، والهادي ، وتذكرة
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في الجامع الصغير ،
والشيرازي ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
[ ص: 204 ] في خلافيهما ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وتجريد العناية ، والمنور ، ومنتخب
الأزجي وغيرهم . وصححه في التصحيح ، والنظم . وقدمه في الفروع . وقال
أبو بكر : يصح أمانه ، رواية واحدة . وحمل رواية المنع على غير المميز . وهو مقتضى كلام شيخه .
والزركشي .
والرواية الثانية : لا يصح أمانه . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .