فائدة :
يصح
أمان الإمام للأسير ، والكافر . على الصحيح من المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وجزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والحاويين . وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين . وظاهر ما قدمه في الفروع : أنه لا يصح . فإنه قال بعد أن ذكر صحة الأمان وقيل : يصح للأسير من الإمام . وقيل : والأمير . انتهى . وهو مشكل . ويصح من غير الإمام للأسير الكافر . نص عليه في رواية
أبي طالب . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاويين . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : عدم الصحة من غير الإمام ، كما لو كان فيه ضرر . وقال في المغني ، والشرح : فأما
آحاد الرعية فليس له أمان . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : أنه يصح . انتهيا .