قوله
( وأمان أحد الرعية للواحد والعشرة ) بلا نزاع ( وللقافلة ، وكذا للحصن ) . مراده بالقافلة : إذا كانت صغيرة . وكذا إذا كان الحصن صغيرا . يعني : عرفا . وهذا أحد الوجهين . وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . لإطلاقهم القافلة . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وقيل : يشترط في القافلة والحصن : أن يكون مائة فأقل . اختاره
ابن البنا . وأطلقهما في الفروع .
[ ص: 205 ] وأطلق في الروضة : الحصن . وقيل : يستحب استحسانا أن
لا يجار على الأمير إلا بإذنه .