قوله (
ومن قال لكافر : قف ، أو ألق سلاحك . فقد أمنه ) . وكذا قوله " قم " وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : يحتمل أن لا يكون أمانا ، إلا أن يريد به ذلك . فهو على هذا كناية . لكن إن اعتقده الكافر أمانا : رد إلى مأمنه وجوبا . ولم يجز قتله . وكذا حكم نظائره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : إذا
أشير إليه بشيء غير الأمان ، فظنه . أمانا : فهو أمان .
وكل شيء يرى العلج أنه أمان : فهو أمان . وقال : إذا اشتراه ليقتله ، فلا يقتله . لأنه إذا اشتراه فقد أمنه . قال
الشيخ تقي الدين : فهذا يقتضي انعقاده بما يعتقده العلج ، وإن لم يقصده المسلم . ولا صدر منه ما يدل عليه .