قوله
( ومن جاء بمشرك ، فادعى أي المشرك أنه أمنه فأنكر ) يعني المسلم ( فالقول قوله ) يعني المسلم هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأزجي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، وغيرهم . قال في نهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : قدم قول المسلم في الأظهر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه قول الأسير . اختاره
أبو بكر . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه قول من يدل الحال على صدقه . وأطلقهن في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمغني ، والشرح .
فائدة : يقبل
قول عدل " إني أمنته " على الصحيح من المذهب .
[ ص: 206 ] قال في الفروع : يقبل في الأصح ، كإخبارهما أنهما أمناه كالمرضعة على طفلها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره . وجزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في النظم وغيره . وقيل : لا يقبل .