صفحة جزء
قوله ( ومن جاء بمشرك ، فادعى أي المشرك أنه أمنه فأنكر ) يعني المسلم ( فالقول قوله ) يعني المسلم هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، وغيرهم . قال في نهاية ابن رزين : قدم قول المسلم في الأظهر . وعنه قول الأسير . اختاره أبو بكر . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين . وعنه قول من يدل الحال على صدقه . وأطلقهن في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمغني ، والشرح .

فائدة : يقبل قول عدل " إني أمنته " على الصحيح من المذهب . [ ص: 206 ] قال في الفروع : يقبل في الأصح ، كإخبارهما أنهما أمناه كالمرضعة على طفلها . قال القاضي : هو قياس قول أحمد . واختاره أبو الخطاب وغيره . وجزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في النظم وغيره . وقيل : لا يقبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية