قوله (
ومن أعطي أمانا ليفتح حصنا ففتحه ، واشتبه علينا فيهم : حرم قتلهم ) بلا نزاع . ونص عليه في رواية
أبي داود ،
وأبي طالب ،
وإسحاق بن إبراهيم . و ( حرم استرقاقهم ) على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية
ابن هانئ . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . قال في القواعد الفقهية : هذا الصحيح . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقال
أبو بكر : يخرج واحد بالقرعة ، ويسترق الباقون . قال في القاعدة التاسعة بعد المائة : هذا قول
أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، في روايتيه . انتهى . واختاره في التبصرة . وأطلقهما في المغني والشرح .
فائدة : وكذا الحكم : لو
أسلم واحد من أهل حصن ، واشتبه علينا ، خلافا ومذهبا .