صفحة جزء
قوله ( ومن أعطي أمانا ليفتح حصنا ففتحه ، واشتبه علينا فيهم : حرم قتلهم ) بلا نزاع . ونص عليه في رواية أبي داود ، وأبي طالب ، وإسحاق بن إبراهيم . و ( حرم استرقاقهم ) على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية ابن هانئ . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . قال في القواعد الفقهية : هذا الصحيح . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقال أبو بكر : يخرج واحد بالقرعة ، ويسترق الباقون . قال في القاعدة التاسعة بعد المائة : هذا قول أبي بكر ، والخرقي ، وابن عقيل ، في روايتيه . انتهى . واختاره في التبصرة . وأطلقهما في المغني والشرح .

فائدة : وكذا الحكم : لو أسلم واحد من أهل حصن ، واشتبه علينا ، خلافا ومذهبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية