صفحة جزء
الحادية عشرة : لو اغترف متوضئ بيده بعد غسل وجهه ، ونوى رفع الحدث عنها : أزال الطهورية كالجنب ، وإن لم ينو غسلها فيه ، فالصحيح من المذهب : أنه طهور ، لمشقة تكرره . وقيل : حكمه حكم الجنب ، على ما تقدم ، والصحيح : الفرق بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية