تنبيه : دخل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ( ومن
تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة ) مسائل منها : ما ذكره هنا ، وهو قوله ( فإن تيقنهما وشك في السابق منهما ، نظر في حاله قبلهما . فإن كان متطهرا فهو محدث ، وإن كان محدثا فهو متطهر ) . وهذا هو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقيل : يتطهر مطلقا ، كما لو جهل ما كان قبلهما في هذه المسألة . وقال
الأزجي في النهاية : لو قيل : يتطهر ، لكان له وجه ; لأن يقين الطهارة قد عارضه يقين الحدث . وإذا تعارضا تساقطا . وبقي عليه الوضوء احتياطا للصلاة ، فإنه يكون مؤديا فرضه بيقين . ومنها : لو
تيقن فعل طهارة رافعا بها حدثا ، وفعل حدث ناقضا به طهارة : فإنه يكون على مثل حاله قبلهما قطعا . ومنها : لو جهل حالهما ، وأسبقهما في هذه المسألة ، أو عين وقتا لا يسعهما ، فهل هو كحاله قبلهما ، أو ضده ؟ فيه وجهان . وقيل : روايتان . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين . وتبعه في الفروع والحواشي .
[ ص: 222 ] قلت : وجوب الطهارة أقوى وأولى . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرح الهداية وغيره فيما إذا جهل حالهما : أنه يكون على ضد حاله قبلهما ، وقدمه في النكت . وظاهر كلامه في المحرر : أنه يكون كحاله قبلهما . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في شرح الهداية فيما إذا عين وقتا لا يسعهما أنه يكون كحاله قبلهما . وجزم في المستوعب في مسألة الحالين : أنه لو تيقن فعلهما في وقت لا يتسع لهما : تعارض هذا اليقين وسقط . وكان على حاله قبل ذلك ، من حدث أو طهارة . قال في النكت : وأظن أن
nindex.php?page=showalam&ids=12916وجيه الدين بن منجا أخذ اختياره من هذا . ونزل كلام من أطلق من الأصحاب عليه . ومنها : لو
تيقن أن الطهارة عن حدث ، ولا يدري الحدث : عن طهر أو لا ؟ فهو متطهر مطلقا . ومنها : لو
تيقن حدثا وفعل طهارة فقط . فهو على ضد حالها قبلها . ومنها : لو
تيقن أن الحدث على طهارة ولا يدري الطهارة عن حدث أم لا عكس التي قبلها فهو محدث مطلقا .