قوله ( ويجوز
عقد الأمان للرسول والمستأمن . ويقيمون مدة الهدنة بغير جزية ) هذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الهداية : قاله أصحابنا . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وغيرهم .
[ ص: 207 ]
[ وقال في الترغيب : بشرط أن لا تزيد مدته على عشر سنين . وفي جواز إقامتهم في دارنا هذه المدة بلا جزية : وجهان . انتهى ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية : وعندي لا يجوز سنة فصاعدا ، إلا بجزية . اختاره
الشيخ تقي الدين . وأطلقهما في المذهب . وقيل : يجوز عقده للمستأمن مطلقا . وذكره في الرعاية .