قوله ( وإن
شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز ) قال الأصحاب : جاز ذلك لحاجة .
( ولا يمنعهم أخذه ولا يجبره . وله أن يأمره سرا بقتالهم والفرار منهم ) وقال في الترغيب وغيره : يعرض له أن لا يرجع إليهم .
فوائد
الأولى : لو
هرب منهم عبد ليسلم ، فأسلم : لم يرد إليهم . وهو حر . جزم به في الحاويين ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم . وقدمه في الكبرى ، وقال وقيل : إن علم أنه يستذل ، وجاء سيده في طلبه . فله قيمته من الفيء . قال :
قلت : وكذلك الأمة . وتقدم ما يشبه ذلك في آخر كتاب الجهاد .
الثانية : يضمن
ما أتلفوه لمسلم .
ولا يحدون لحق الله تعالى . وإن
قتل مسلما : لزمه القود . وإن قذفه حد . وإن سرق ماله : قطع على الصحيح .
[ ص: 215 ] قال في الرعاية الكبرى : قطع في الأقيس [ وقيل : لا يقطع صححه في النظم ] وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والحاويين ، والرعاية الصغرى .