قوله ( ومن أحدث : حرم عليه
الصلاة ، والطواف ، ومس المصحف ) .
أما تحريم الصلاة : فبالإجماع . وأما الطواف : فتشترط له الطهارة على الصحيح من المذهب ، عليه الأصحاب . فيحرم عليه فعله بلا طهارة ولا يجزيه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجزيه . ويجبر بدم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وكذا الحائض ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . واختاره
الشيخ تقي الدين . وقال : لا دم
[ ص: 223 ] عليها لعذر . وقال : هل هي واجبة ، أو سنة لها ؟ فيه قولان في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره . ونقل
أبو طالب : التطوع أيسر ويأتي ذلك أيضا في أول الحيض ، وفي باب دخول
مكة عند قوله " وإن
طاف محدثا لم يجزئه " . وأما
مس المصحف : فالصحيح من المذهب : أنه يحرم مس كتابته وجلده وحواشيه ، لشمول اسم المصحف له بدليل البيع . ولو كان المس بصدره . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يحرم إلا مس كتابته فقط . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون . قال : لشمول اسم المصحف . لجواز جلوسه على بساط على حواشيه كتابة . قال في الفروع : كذا قال . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرحه الصغير : للجنب مس ما له قراءته . وظاهر ما قدمه في الرعاية : جواز مس الجلد . فإنه قال : لا يمس المحدث مصحفا . وقيل : ولا جلده .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يجوز للصبي مسه ، وهو تارة مس المصحف فلا يجوز على المذهب ، وعليه الأصحاب . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع : رواية بالجواز وهو وجه في الرعاية وغيرها . وتارة يمس المكتوب في الألواح . فلا يجوز أيضا على الصحيح من المذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز . وأطلقهما في التلخيص . وتارة يمس اللوح ، أو يحمله . فيجوز على الصحيح من المذهب ، صححه
الناظم وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص . فإنه قال : وفي مس . الصبيان كتابة القرآن روايتان . واقتصر عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز ، وهو وجه . ذكره في الرعاية والحاوي وغيرهما [ قال في الفروع ] : ويجوز في رواية مس صبي لوحا كتب فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : وهو [ أظهر ] وأطلقهما في المستوعب ، والمغني ، والكافي ، والشرح
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ،
والزركشي ، والفائق ، ومجمع البحرين ،
وابن عبيدان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في مستدركه الصغير : لا بأس بمسه لبعض القرآن . ويمنع
[ ص: 224 ] من جملته : وقال في مجمع البحرين : ويحتمل أن يمنع من له عشر فصاعدا ، بناء على وجوب الصلاة عليه . فوائد منها : لا يحرم حمله بعلاقته ، ولا في غلافته ، أو كمه ، أو تصفحه بكمه ، أو بعود ، أو مسه من وراء حائل على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور ، وقدمه في الفروع ، والشرح ،
وابن عبيدان ، وغيرهم . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره .
قال
الزركشي : هو المشهور ، وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
وابن عبدوس ، وصاحب التلخيص . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وأبو محمد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يحرم . وقيل : يحرم إلا لوراق لحاجته .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه المنع من تصفحه بكمه . وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وغيرهما إلى بقية الحوائل . وأبى ذلك طائفة من الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني . وفرق بأن كمه وعباءته : متصلا به .
أشبهت أعضاءه . وأطلق الروايتين في حمله بعلاقته ، أو في غلافه ، وتصفحه بكمه ، أو عود ونحوه ، في المستوعب ، والمحرر ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والفائق . ومنها : هل يجوز
مس ثوب رقم بالقرآن ، أو فضة نقشت به ؟ فيه وجهان أو روايتان .
روى
ابن عبيدان ، في الثوب المطرز بالقرآن روايتان . وقيل : وجهان . وأطلقهما في الكافي ، والمغني ، والشرح ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ،
وابن عبيدان ،
والزركشي . وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص في الفضة المنقوشة . قال في الفروع : ويجوز في رواية مس ثوب رقم به ، وفضة نقشت به . قال
الزركشي : ظاهر كلامه الجواز . قال في النظم ، عن الدرهم المنقوش : هذا المنصور .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز ، وهو وجه في المغني وغيره ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وقال : لأنه أبلغ من الكاغد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التخريج : ما لا يتعامل به غالبا لا يجوز مسه ، وإلا فوجهان . وقال في النهاية : وقطع
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد بالجواز في
مس الخاتم المرقوم فيه قرآن . واختار في النهاية أنه لا يجوز لمحدث مس ثوب كتب فيه قرآن .
[ ص: 225 ] ومنها : يجوز حمل خرج فيه متاع وفيه مصحف ، على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ، وسواء كان فوق المتاع أو تحته . وقيل : لا يجوز حمله وهو فيه . ومنها : يجوز
مس كتاب التفسير ونحوه ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رواية بالمنع ، وأطلقهما في الرعاية . وقيل : فيه وجهان . وقيل : روايتان أيضا في حمل كتب التفسير . وقيل : في مس القرآن المكتوب فيه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف من ذلك : ما نقله
أبو طالب في الرجل يكتب الحديث أو الكتاب للحاجة . فيكتب " بسم الله الرحمن الرحيم " ؟ فقال : بعضهم يكرهه ، وكأنه كرهه . وقال : الصحيح المنع من حمل ذلك ومسه . انتهى .
ومنها : يجوز
مس المنسوخ تلاوته ، والمأثور عن الله تعالى ، والتوراة والإنجيل على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يجوز ذلك .
قلت : والمنع من
قراءة التوراة والإنجيل : أقوى وأولى . ومنها : لو
رفع الحدث عن عضو من أعضاء الوضوء ، ثم مس به المصحف : لم يجز على الصحيح من المذهب . ولو قلنا : يرتفع الحدث
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . وقيل : لا يحرم إذا قلنا يرتفع
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . واعلم أن في
رفع الحدث عن العضو قبل إتمام الوضوء وجهان . وأطلقهما في الفروع .
قلت : الذي يظهر أن يكون ذلك مراعى . فإن كمله ارتفع وإلا فلا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح : لأنه لا يكون متطهرا إلا بعمل الجميع . قال
الزركشي ; لأن الماء غير طاهر على المذهب [ وقال في الرعاية : ولو رفع الحدث عن عضو لم يمسه به قبل إكمال الطهارة في الأصح ، قال
ابن تميم : ولو رفع الحدث عن عضو لم يمس به المصحف ، حتى يكمل طهارته ] . ومنها : يحرم
مس المصحف بعضو نجس ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يحرم .
[ ص: 226 ] قلت : هذا خطأ قطعا . ومنها : لا يحرم مسه بعضو طاهر ، إذا كان على غيره نجاسة على الصحيح من المذهب . وقيل : يحرم . قال في الفروع ، عن هاتين المسألتين : قاله بعضهم .
قلت : صرح
ابن تميم بالثانية ،
والزركشي بالأولى . وذكر المسألتين في الرعاية . وقال في التبصرة : لا تعتبر الطهارة من النجاسة لغير الصلاة والطواف . ومنها : يجوز
مس المصحف بطهارة التيمم مطلقا ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يجوز إلا عند الحاجة . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . فإن عدم الماء لتكميل الوضوء تيمم للباقي ، ثم مسه على الصحيح من المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : له مسه قبل تكميلها بالتيمم ، بخلاف الماء . قال
ابن تميم ،
وابن حمدان : وهو سهو . ومنها : يجوز كتابته من غير مس على الصحيح من المذهب ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وهو مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يحرم . وأطلقهما في الفروع . وقيل : هو كالتقليب بالعود . وقيل : لا يجوز ، وإن جاز التقليب بالعود .
nindex.php?page=showalam&ids=13028وللمجد احتمال بالجواز للمحدث دون الجنب . وأطلقهن في الرعاية . ومحل الخلاف : إذا لم يحمله ، على مقتضى ما في التلخيص ، والرعاية ، وغيرهما .
تنبيه : خرج من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : الذمي لانتفاء الطهارة منه وعدم صحتها ، وهو صحيح . لكن له نسخه على الصحيح من المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : بدون حمل ومس . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق وغيره .