قوله ( وإن
سباهم كفار آخرون : لم يجز لنا شراؤهم ) هذا الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر ، وغيره . وصححه في الفروع [ وغيره ] وقدمه في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقيل : يجوز . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وذكر
الشيخ تقي الدين رواية منصوصة : يجوز شراؤهم من سابيهم . فائدتان
إحداهما : الصحيح من المذهب : جواز
شراء أولاد الكفار المهادنين منهم وأهليهم .
كحربي باع أهله وأولاده . جزم به
ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الفروع . وصححه في النظم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم شراؤهم كذمي باعهم . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، في الأهل والأولاد . وذكر جماعة من الأصحاب : إن
قهر حربي ولده أو ورحمه على نفسه وباعه من مسلم وكافر . فقيل : يصح البيع . نقل
الشالنجي : لا بأس . فإن دخل بأمان لم يشتر . وقيل : لا يصح . وإنما يملكه بتوصله بعوض ، وإن لم يكن صحيحا كدخوله بغير أمان فرارا منهم ، نص عليه . قال في الفروع : والمسألة مبنية على
العتق على الحربي بالرحم ، هل يحصل أم لا . لأنه حكم الإسلام . انتهى .
[ ص: 216 ] قال في الرعاية الكبرى : يصح
شراء ولد الحربي منه .
قلت : إن عتق عليه بالملك فلا . وكذا إن
قهر أباه وأمه وملكهما وباعهما . وإن
قهر زوجته ، وملكها ، وباعها : صح لبقاء ملكه عليها . انتهى . ومنعه
ابن عبدوس في تذكرته في الزوجة .
الثانية : لو
سبى بعضهم أولاد بعض وباعوهم ، صح البيع . قاله في الفروع .