صفحة جزء
قوله ( وإن سباهم كفار آخرون : لم يجز لنا شراؤهم ) هذا الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر ، وغيره . وصححه في الفروع [ وغيره ] وقدمه في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقيل : يجوز . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وذكر الشيخ تقي الدين رواية منصوصة : يجوز شراؤهم من سابيهم . فائدتان

إحداهما : الصحيح من المذهب : جواز شراء أولاد الكفار المهادنين منهم وأهليهم . كحربي باع أهله وأولاده . جزم به ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الفروع . وصححه في النظم . وعنه : يحرم شراؤهم كذمي باعهم . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، في الأهل والأولاد . وذكر جماعة من الأصحاب : إن قهر حربي ولده أو ورحمه على نفسه وباعه من مسلم وكافر . فقيل : يصح البيع . نقل الشالنجي : لا بأس . فإن دخل بأمان لم يشتر . وقيل : لا يصح . وإنما يملكه بتوصله بعوض ، وإن لم يكن صحيحا كدخوله بغير أمان فرارا منهم ، نص عليه . قال في الفروع : والمسألة مبنية على العتق على الحربي بالرحم ، هل يحصل أم لا . لأنه حكم الإسلام . انتهى .

[ ص: 216 ] قال في الرعاية الكبرى : يصح شراء ولد الحربي منه . قلت : إن عتق عليه بالملك فلا . وكذا إن قهر أباه وأمه وملكهما وباعهما . وإن قهر زوجته ، وملكها ، وباعها : صح لبقاء ملكه عليها . انتهى . ومنعه ابن عبدوس في تذكرته في الزوجة .

الثانية : لو سبى بعضهم أولاد بعض وباعوهم ، صح البيع . قاله في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية