باب عقد الذمة
تنبيه : تقدم أول باب الهدنة : أن عقد الذمة لا يصح إلا من الإمام أو نائبه على الصحيح من المذهب . وتقدم هناك قولان آخران .
فائدة : يجب عقدها إذا اجتمعت الشروط ، ما لم يخف غائلة منهم .
قوله (
لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب . وهم اليهود والنصارى ومن وافقهم في التدين بالتوراة والإنجيل ،
كالسامرة والفرنج ، ومن له شبهة كتاب . وهم
المجوس ) لا يجوز عقد الذمة إلا لهؤلاء الذين ذكرهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز عقدها لجميع الكفار ، إلا عبدة الأوثان من العرب . نقلها
الحسن بن ثواب . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجها أن
من دان بصحف شيث وإبراهيم ، والزبور ، تحل نساؤهم ، ويقرون بجزية . قال في الفروع في باب المحرمات في النكاح ويتوجه أخذ الجزية منهم ولو لم تحل نساؤهم . واختار
الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي أخذ الجزية من الكل ، وأنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعد نزول الجزية ، بل كانوا قد أسلموا .
[ ص: 218 ] وقال في الاعتصام بالكتاب والسنة : من
أخذها من الجميع ، أو سوى بين المجوس وأهل الكتاب : فقد خالف ظاهر الكتاب والسنة .