قوله ( فأما الصابئ فينظر فيه . فإن انتسب إلى أحد الكتابين فهو من أهله ، وإلا فلا ) هذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وجماعة من الأصحاب . وجزم به
ابن البنا في عقوده ،
وابن منجا في شرحه . قال في الرعاية الكبرى :
والصابئ إن وافق اليهود والنصارى في دينهم وكتابهم فهو منهم ، وإلا فهو كعابد وثن . وقيل : بل يقتل مطلقا إن قال : الفلك حي ناطق والكواكب السبعة آلهة والصحيح من المذهب : أن حكمهم حكم من تدين بالتوراة والإنجيل ، مثل
السامرة والفرنج . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : هم جنس من
النصارى . وجزم به في الهداية ، وتذكرة
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، وتذكرة
ابن عبدوس وغيرهم : أنهم يوافقون
النصارى فحكمهم حكمهم . لكن يخالفونهم في الفروع . قال في الحاوي وغيره وجزم به في الخلاصة وغيرها تؤخذ الجزية منهم وقدمه في الفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أيضا في موضع آخر بلغني أنهم يسبتون . فإذا أسبتوا فهم من
اليهود . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : من ذهب مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فإنه قال : هم يسبتون . جعلهم بمنزلة
اليهود وقال في الترغيب :
في ذبيحة الصابئة روايتان . مأخذهما : هل هم من
النصارى أم لا ؟