قوله (
ومن تهود أو تنصر بعد بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما فعلى وجهين ) وهما روايتان . إذا تهود أو تنصر بعد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم . فالصحيح من المذهب : أن الجزية تقبل منه ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب التصحيح .
قال في الوجيز : وإن
انتقل إلى دين أهل الكتاب غير مسلم أقر . وقدمه في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يقبل [ منه الجزية . ولا تقبل ] منه إلا الإسلام أو السيف . صححه في النظم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقال في الرعاية الكبرى :
قلت من صار كتابيا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو جهل وقته لا تقبل جزيته .
تنبيه : مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لو
تهود أو تنصر قبل بعث نبينا صلى الله عليه وسلم تقبل منه الجزية . وهو صحيح ، وهو المذهب . جزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره في التبصرة أن الجزية لا تقبل منه مطلقا . وذكر في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والترغيب : أنه لو
تنصر أو تهود قبل البعثة ، وبعد التبديل : لا تقبل منه الجزية . وإلا قبلت .
[ ص: 220 ] وأطلقه هو والأول في البلغة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
فائدة :
حكم من تمجس بعد البعثة أو قبلها ، بعد التبديل أو قبله : حكم من تنصر أو تهود ، على ما تقدم . ويأتي الكلام على ذلك بأتم من هذا في آخر باب أحكام الذمة بعد قوله " وإن
تهود نصراني أو تنصر يهودي لم يقر " .