صفحة جزء
قوله ( وأما إذا ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما ) يعني واختار دين من تقبل منه الجزية . فأطلق المصنف في قبول الجزية منه وجهين . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والخلاصة .

أحدهما : تقبل منه الجزية ، وتعقد له الذمة . وهو المذهب . صححه في المغني والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والبلغة ، والتصحيح ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم .

والوجه الثاني : لا تقبل منه الجزية . ولا يقبل منه غير الإسلام . ذكره أبو الخطاب فمن بعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية