قوله ( وأما إذا
ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما ) يعني واختار دين من تقبل منه الجزية . فأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في قبول الجزية منه وجهين . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والخلاصة .
أحدهما : تقبل منه الجزية ، وتعقد له الذمة . وهو المذهب . صححه في المغني والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والبلغة ، والتصحيح ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم .
والوجه الثاني : لا تقبل منه الجزية . ولا يقبل منه غير الإسلام . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب فمن بعده .