قوله (
ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : تقبل منهم الجزية ، للآية . وكحربي منهم لم يدخل في الصلح إذا بذلها ، على الصحيح . وظاهر المذهب خلافه . قاله
الزركشي .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنها لا تؤخذ منهم ولو بذلوها . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وفي المغني ومن تابعه احتمال تقبل إذا بذلوها .
فائدة : ليس للإمام نقض عهدهم وتجديد الجزية عليهم . على الصحيح من المذهب . لأن عقد الذمة مؤبد ، وقد عقده
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه معهم هكذا . وعليه أكثر الأصحاب .
[ ص: 221 ] واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل جواز ذلك . لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة . وقد فعله
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . وجعل ذلك جماعة كالخراج والجزية . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف بالفرق . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في هذا الكتاب وغيره ، يقتضيه .
قوله ( ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم ) وكذا زمانهم ومكافيفهم ، وشيوخهم ونحوهم . وهذا المذهب في ذلك كله . واختاره جماهير الأصحاب . وهو من المفردات . وفيه وجه لا يؤخذ من هؤلاء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : هذا أقيس . فالمأخوذ منه جزية باسم الصدقة : فمصرفه مصرف الجزية . وقال في الفروع : الأظهر إن قيل : إنها كالزكاة في المصرف أخذت ممن لا جزية عليهم كالنساء ونحوهم ، وإلا فلا . انتهى . فعلى المذهب : لا يؤخذ من فقير ولا ممن له مال غير زكوي .
قوله ( ومصرفه مصرف الجزية ) هذا المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف .
والشارح ،
والناظم . وغيرهم . وجزم به في المنور . وقدمه في الفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : مصرف الزكاة . وهو رواية ثانية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . جزم به في الفصول ،
وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية . وأطلقهما في المحرر ،
والزركشي .
قوله ( ولا تؤخذ من كتابي غيرهم ) كمن تنصر من العرب من
تنوخ وبهراء ، أو تهود من
كنانة وحمير ، أو تمجس من
تميم ونحوهم
[ ص: 222 ] وهذا أحد الوجهين . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص عليه . وجزم به في الوجيز ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .