( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي :
تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم ) .
كبني تغلب . وهو المذهب نص عليه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والحاويين ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وإدراك الغاية وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعايتين . وصححه في النظم . قال
الزركشي : والمنصوص أن
من كان من العرب من أهل الجزية ، وأباها إلا باسم الصدقة مضعفة ، وله شوكة يخشى الضرر منها : تجوز مصالحتهم على ما صولح عليه
بنو تغلب . وهو الصواب . وعليه يحمل إطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أولا ، وإطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ومن تبعه . ولهذا قطع به
أبو البركات . وعليه استقر قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد في المغني ، إلا أنه شرط مع ذلك أن يكون المأخوذ بقدر ما يجب عليهم من الجزية أو أزيد . وليس هذا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ولا مشترط في
بني تغلب . انتهى .
فائدة : يجوز
للإمام مصالحة مثله ممن يخشى ضرره بشوكة من العرب إذا أبى دفعها إلا باسم الصدقة مضعفة . نص عليه . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفروع . وغيرهم .