قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة : يجوز
استئجار الكافر على كتابة المصحف إذا لم يحمله . قال
أبو بكر : لا يختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أن المصاحف يجوز أن يكتبها النصارى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع : يحتمل قول
أبي بكر يكتبه [ مكتبا ] بين يديه ولا يحمله ، وهو قياس المذهب : أنه يجوز ; لأن مس القلم للحرف كمس العود للحرف . وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : يعجبك أن تكتب النصارى المصاحف ؟ قال : لا يعجبني . قال
الزركشي : فأخذ من ذلك رواية بالمنع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه : يمكن حملها على أنهم حملوا المصاحف في حال كتابتها . وقال في الجامع :
[ ص: 227 ] ظاهره كراهة ذلك . وكرهه للخلاف . وقال في النهاية : يمنع منه . وأطلق في الجواز وعدمه الروايتين في الفروع ،
وابن تميم ، والرعاية . ويمنع من قراءته على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : التخريج لا يمنع ، لكن لا يمكن من مسه . انتهى .
ويمنع من تملكه ، فإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه .