صفحة جزء
قال ابن عقيل في التذكرة : يجوز استئجار الكافر على كتابة المصحف إذا لم يحمله . قال أبو بكر : لا يختلف قول أحمد : أن المصاحف يجوز أن يكتبها النصارى . قال القاضي في الجامع : يحتمل قول أبي بكر يكتبه [ مكتبا ] بين يديه ولا يحمله ، وهو قياس المذهب : أنه يجوز ; لأن مس القلم للحرف كمس العود للحرف . وقيل لأحمد : يعجبك أن تكتب النصارى المصاحف ؟ قال : لا يعجبني . قال الزركشي : فأخذ من ذلك رواية بالمنع .

قال القاضي في خلافه : يمكن حملها على أنهم حملوا المصاحف في حال كتابتها . وقال في الجامع : [ ص: 227 ] ظاهره كراهة ذلك . وكرهه للخلاف . وقال في النهاية : يمنع منه . وأطلق في الجواز وعدمه الروايتين في الفروع ، وابن تميم ، والرعاية . ويمنع من قراءته على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، قال القاضي : التخريج لا يمنع ، لكن لا يمكن من مسه . انتهى .

ويمنع من تملكه ، فإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية