قوله
( ولا جزية على صبي ، ولا امرأة ، ولا مجنون ، ولا زمن ، ولا أعمى ) وكذا
لا جزية على شيخ فان ، بلا نزاع فيهم . ويأتي كلام
الشيخ تقي الدين . وكذا
لا جزية على راهب ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : عليه الجزية ، وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف ، ولا يبقى . بيده مال إلا بلغته فقط ، ويؤخذ ما بيده . قاله
الشيخ تقي الدين .
[ ص: 223 ] قال : ويؤخذ منهم ما لنا كالرزق الذي للديور والمزارع إجمالا . قال : ويجب ذلك .
وقال أيضا :
ومن له تجارة أو زراعة ، وهو مخالط لهم أو معاونهم على دينهم . كمن يدعو إليه من راهب وغيره فإنها تلزمه إجماعا ، وحكمه حكمهم بلا نزاع .
تنبيه : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : الجزية الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام . قال
الزركشي : وظاهر هذا التفريع : أن الجزية أجرة الدار ، مشتقة من " جزاه " بمعنى : قضاه . قال في الأحكام السلطانية : مشتق من الجزاء ، إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارا ، أو جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفقا . قال
الشيخ تقي الدين : وهذا أصح . قال
الشيخ الزركشي : وهو يرجع إلى أنها عقوبة أو أجرة .