صفحة جزء
قوله ( ولا جزية على صبي ، ولا امرأة ، ولا مجنون ، ولا زمن ، ولا أعمى ) وكذا لا جزية على شيخ فان ، بلا نزاع فيهم . ويأتي كلام الشيخ تقي الدين . وكذا لا جزية على راهب ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : عليه الجزية ، وهو احتمال للمصنف ، ولا يبقى . بيده مال إلا بلغته فقط ، ويؤخذ ما بيده . قاله الشيخ تقي الدين . [ ص: 223 ] قال : ويؤخذ منهم ما لنا كالرزق الذي للديور والمزارع إجمالا . قال : ويجب ذلك .

وقال أيضا : ومن له تجارة أو زراعة ، وهو مخالط لهم أو معاونهم على دينهم . كمن يدعو إليه من راهب وغيره فإنها تلزمه إجماعا ، وحكمه حكمهم بلا نزاع .

تنبيه : قال المصنف والشارح : الجزية الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام . قال الزركشي : وظاهر هذا التفريع : أن الجزية أجرة الدار ، مشتقة من " جزاه " بمعنى : قضاه . قال في الأحكام السلطانية : مشتق من الجزاء ، إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارا ، أو جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفقا . قال الشيخ تقي الدين : وهذا أصح . قال الشيخ الزركشي : وهو يرجع إلى أنها عقوبة أو أجرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية