قوله ( ولا
عبد ) هذا الصحيح من المذهب مطلقا . نص عليه . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . واختاره
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عليه الجزية إذا كان لكافر . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ،
والزركشي .
فائدة :
لا تجب على عبد المسلم الذمي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : بغير خلاف علمناه . وقطع به غيرهما . قال في الفروع : ولا تلزم عبدا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لمسلم . جزم به في الروضة ، وأنها تسقط بإسلام أحدهما
وفي التبصرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي :
تلزم عبدا مسلما عن عبده .
[ ص: 224 ] فعلى المذهب : تلزم المعتق بعضه بقدر ما فيه من الحرية . قاله الأصحاب .
فائدتان
إحداهما : في وجوب
الجزية على عبد ذمي أعتقه مسلم أو كافر روايتان منصوصتان . وأطلقهما في الفروع [ فيما إذا كان المعتق مسلما ] .
إحداهما : تجب عليه الجزية . وهو الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . قال
الزركشي : هذا الصحيح المشهور من الروايتين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وإذا عتق لزمته الجزية لما يستقبل ، سواء كان معتقه مسلما أو كافرا . هذا الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد انتهيا . وقال في الوجيز وغيره : وتؤخذ ممن صار أهلا لها في آخر الحول . وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
والرواية الثانية : لا جزية عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : هذا قول قديم رجع عنه ووهنها
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية ثالثة : لا جزية عليه إذا كان المعتق له مسلما .
الثانية : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : المكاتب عبد فيعطى حكمه .