صفحة جزء
قوله ( ولا فقير يعجز عنها ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . نص عليه . وفيه احتمال تجب عليه . ويطالب بها إذا أيسر ، لأنه من أهل القتال . فعلى المذهب : لو كان معتملا وجبت عليه ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : تجب على الأصح . قال في القواعد : أشهر الروايتين : الوجوب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والحاوي الكبير ، والبلغة ، والخلاصة ، والكافي ، والوجيز ، وغيرهم . [ ص: 225 ] قال الزركشي : وهي أبعد دليلا . وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وعنه : لا تجب . وهي ظاهر كلام الخرقي . وأطلقهما في المحرر ، والزركشي . وقال في الرعاية الكبرى : ولا تجب على فقير عاجز لا حرفة له ، أو له حرفة لا تكفيه . نص عليه . وقال في مكان آخر : وتلزم الفقير المحترف الحرفة التي تقوم بكفايته كل سنة فائدة : تجب الجزية على الخنثى المشكل . جزم به في الحاوي الصغير ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمغني ، والشرح . وقدمه في الرعايتين . وقيل : لا تجب عليه . قال في الرعاية الكبرى : وهو أظهر . وجزم به في الحاوي الكبير . والكافي . وهذا المذهب . وأطلقها في الفروع .

فعلى القول الثاني : لو بان رجلا أخذت منه للمستقبل فقط ، على الصحيح من المذهب . وقطع به من ذكره . منهم القاضي . وقال في الفروع : ويتوجه ، وللماضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية