قوله
( ومن بلغ أو أفاق أو استغنى ) وكذا لو عتق . وقلنا : عليه الجزية ( فهو من أهلها بالعقد الأول ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .
قال
الزركشي : هذا المشهور . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه ، والفروع . وجزم به في الحاوي وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من كلامه : هو مخير بين العقد وبين أن يرد إلى مأمنه ، فيجاب إلى ما يختار .
قوله ( ويؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك )
[ ص: 226 ] يعني : إذا بلغ أو أفاق ، أو استغنى في أثناء الحول . وكذا لو عتق في أثنائه على الصحيح من المذهب مطلقا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا جزية على عتيق مسلم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه وعتيق ذمي . جزم به في الروضة .