[ ص: 228 ] قوله (
ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله . وحرم قتالهم ) ويلزم الإمام أيضا دفع من قصدهم بأذى . ولا مطمع بالذب عمن بدار الحرب قال في الترغيب :
والمنفردون ببلد غير متصل ببلدنا يجب ذب أهل الحرب عنهم ، على الأشبه . انتهى
ولو شرطنا أن لا نذب عنهم : لم يصح الشرط . ويأتي ذلك في أثناء الباب الآتي بعده عند قوله " وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم " .