قوله ( وإن
مات بعد الحول أخذت من تركته ) هذا المذهب . وعليه معظم الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر ،
وابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في المجرد ، والأحكام السلطانية ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر وغيره . وصححه في الفروع وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : هذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : يسقط . ونصره .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لو
مات في أثناء الحول : أنها تسقط . وهو صحيح . هو المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : تجب بقسطه .
[ ص: 229 ] فوائد
الأولى : وكذا الحكم خلافا ومذهبا إذا
طرأ مانع بعد الحول كالجنون وغيره .