الثانية : قوله (
تؤخذ الجزية في آخر الحول ، ويمتهنون عند أخذها . ويطال قيامهم . وتجر أيديهم ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : ويصفعون عند أخذها . نقله
الزركشي . ولا يقبل منهم إرسالها مع غيرهم ، لزوال الصغار عنهم . كما لا يجوز تفريقها بنفسه . قال
ابن منجا في شرحه على قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " ويمتهنون عند أخذها " فإن قيل : المذكور مستحق ، أو مستحب ؟ قيل : فيه خلاف ، ويتفرع عليه عدم جواز التوكيل إن قيل هو مستحق ، لأن العقوبة لا تدخلها النيابة . وكذا عدم صحة ضمان الجزية . لأن البراءة تحصل بأداء الضامن . فتفوت الإهانة . وإن قيل " هو مستحب " انعكست هذه الأحكام . انتهى . وقال في الرعاية الكبرى :
وهل للمسلم أن يتوكل لذمي في أداء جزيته ، أو أن يضمنها ، أو أن يحيل الذي عليه بها ؟ يحتمل وجهين . أظهرهما : المنع ، كما سبق . انتهى .
قلت : فعلى المنع : يعايي بها في الضمان ، والحوالة ، والوكالة . وأما صاحب الفروع ، وغيره : فأطلقوا الامتهان .
الثالثة : لا يصح شرط تعجيله ، ولا يقتضيه الإطلاق . على الصحيح من المذهب . قال الأصحاب : لا نأمن نقض الأمان ، فيسقط حقه من العوض . وقدمه في الفروع . عند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب : يصح . ويقتضيه الإطلاق .