فائدتان
إحداهما : كره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد توسده . وفي تخريجه وجهان ، وأطلقهما في الفروع . واختار في الرعاية التحريم ، وقطع به في
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والمغني
والشارح . قال في الآداب : وقدم هو عدم التحريم ، وهو الذي ذكره
ابن تميم وجها . وكذا كتب العلم التي فيها قرآن . وإلا كره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : في كتب الحديث : إن خاف سرقته ، فلا بأس . قال في الفروع : ولم يذكر أصحابنا
مد الرجلين إلى جهة ذلك . وتركه أولى ، أو يكره .
الثانية : يحرم السفر به إلى دار الحرب ، نص عليه وقيل : يحرم إلا مع غلبة السلامة . وقال في المستوعب : يكره بدون غلبة السلامة ويأتي بقية أحكامه في البيع ، والرهن ، والإجارة .