قوله ( وإن
سلم أحدهم . قيل له : وعليكم ) يعني : أنه بالواو في " وعليكم " أولى . وهو المذهب . وعليه عامة الأصحاب . قال في الرعاية الكبرى ، والآداب الكبرى : واختار أصحابنا بالواو .
قلت : جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والبلغة ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، وشرح
ابن منجا ، والرعايتين ، والحاويين ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، ومنتخب
الأدمي ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وغيرهم . قال
ابن القيم في بدائع الفوائد : وأحكام الذمة له " والصواب : إثبات الواو . وبه جاءت أكثر الروايات . وذكرها الثقات الأثبات " انتهى .
وقيل الأولى : أن يقول " عليكم " بلا واو . وجزم به في الإرشاد ، والمحرر ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وأطلقهما في الفروع .
[ ص: 234 ] فائدتان
إحداهما : إذا
سلموا على مسلم : لزمه الرد عليهم . قاله الأصحاب . وقال
الشيخ تقي الدين : يرد تحيته . وقال : يجوز أن يقول له " أهلا وسهلا " وجزم في موضع آخر بمثل ما قاله الأصحاب .
الثانية : كره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد مصافحتهم . قيل له : فإن
عطس أحدهم يقول له " يهديكم الله " قال : إيش يقال له ؟ كأنه لم يره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ظاهره أنه لم يستحبه ، كما لا يستحب
بداءته بالسلام . وقال
الشيخ تقي الدين : فيه الروايتان . قال : والذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يكره . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وإنما بقي الاستحباب .
وإن شمته كافر أجابه .