قوله ( وفي
تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم : روايتان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، وشرح
ابن منجا .
إحداهما : يحرم . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع .
والرواية الثانية : لا يحرم . فيكره . وقدمه في الرعاية ، والحاويين ، في باب الجنائز . ولم يذكر رواية التحريم . وذكر في الرعايتين ، والحاويين رواية بعدم الكراهة . فيباح وجزم به
ابن عبدوس في تذكرته .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز لمصلحة راجحة ، كرجاء إسلامه . اختاره
الشيخ تقي الدين . ومعناه : اختيار
الآجري . وأن قول العلماء : يعاد ، ويعرض عليه الإسلام .
[ ص: 235 ] قلت : هذا هو الصواب . وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=105787عاد النبي صلى الله عليه وسلم صبيا يهوديا كان يخدمه . وعرض عليه الإسلام فأسلم } . نقل
أبو داود : أنه إن كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام : فنعم . وحيث قلنا : يعزيه فقد تقدم ما يقول في تعزيتهم في آخر كتاب الجنائز ، ويدعو بالبقاء وكثرة المال والولد . زاد جماعة من الأصحاب منهم صاحب الرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم قاصدا كثرة الجزية . وقد كره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد الدعاء بالبقاء ونحوه لكل أحد . لأنه شيء فرغ منه . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . ويستعمله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره . وذكره الأصحاب هنا .