تنبيه
: ظاهر قوله
( ويمنعون من تعلية البنيان على المسلمين ) . أنه سواء كان المسلم ملاصقا أو لا . وسواء رضي الجار بذلك أو لا . وهو صحيح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : لأنه حق لله . زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني : يدوم بدوام الأوقات ، ولو اعتبر رضاه : سقط حق من يحدث بعده . قال في الفروع : فدل أن
قسمة الوقف قسمة منافع لا تلزم ، لسقوط حق من يحدث بعده . قال
الشيخ تقي الدين : كذا لو كان البناء لمسلم وذمي ، لأن ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فمحرم .
فائدة : لو
خالفوا وفعلوا وجب هدمه .
قوله (
وفي مساواتهم وجهان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة
[ ص: 236 ] والكافي ، والمغني ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين والفروع ، والمذهب الأحمد .
أحدهما : لا يمنعون . قال
ابن عبدوس في تذكرته : ولا
يعلون على جار مسلم . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني : يمنعون . جزم به في المنور ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، ونظمها . قوله ( وإن
ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب نقضها ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : يجب نقضها . وهو احتمال في المغني وغيره . ولو انهدمت هذه الدار ، أو هدمت : لم تعد عالية . على الصحيح من المذهب . وقيل : بلى .
فائدة : وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو
بنى مسلم دارا عند دورهم دون بنيانهم .