قوله (
ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع ) . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : إجماعا . واستثنى الأصحاب ما اشترطوه فيما فتح صلحا على أنها لنا .
فائدة : في لزوم
هدم الموجود منها في العنوة وقت فتحها وجهان . وهما في الترغيب : إن لم يقر به أخذ بجزية ، وإلا لم يلزم . قال
الشيخ تقي الدين : وبقاؤه ليس تمليكا . فيأخذه لمصلحة . وأطلق الخلاف في المغني ، والشرح ، والفروع .
أحدهما : لا يلزم . وهو المذهب . صححه في النظم . وقدمه في الكافي . وإليه مال في المغني ، والشرح .
[ ص: 237 ] والوجه الثاني : يلزم . واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى جواز هدمها مع عدم الضرر علينا . وقيل : يمنع من هدمها . قال في الرعاية الكبرى : وهو أشهر . قال في الفروع : كذا قال .
قوله
( ولا يمنعون من رم شعثها ) . هذا المذهب . جزم به في الهداية ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، والكافي وقال : رواية واحدة . وقال في الرعايتين : هذا أصح . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : المنع من ذلك . اختاره الأكثر . قال
ابن هبيرة : كمنع الزيادة . قال في المحرر : ونصرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والحاويين .
قوله ( وفي
بناء ما استهدم منها ، ولو كلها : روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، والقواعد الفقهية .
إحداهما : المنع من ذلك . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والكافي ، والنظم . وإليه ميله في المغني ، والشرح . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه . قال
ابن هبيرة : اختاره الأكثر . قال
ناظم المفردات : ويمنع من بنائها إذا انهدمت . وهو من المفردات .
والرواية الثانية . : يجوز ذلك . قال في الخلاصة : ويبنون ما استهدم ، على الأصح . وقال في القواعد الفقهية عن الخلاف : بناء على أن الإعادة ، هل هي استدامة أو إنشاء ؟ .
[ ص: 238 ] وقيل : إن جاز بناؤها جاز
بناء بيعة مستهدمة ببلد فتحناه . قال في القواعد : ولو
فتح بلد عنوة . وفيه كنيسة منهدمة ، فهل يجوز بناؤها ؟ فيه طريقان .
أحدهما : المنع منه مطلقا .
والثاني : بناؤه على الخلاف .
فائدتان
إحداهما : حكم المهدوم ظلما حكم المهدوم بنفسه . على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر . وقيل : يعاد المهدوم ظلما . قال في الفروع : وهو أولى .