الثانية : قوله
( ويمنعون من إظهار المنكر وضرب الناقوس والجهر بكتابهم ) . يعني : يجب المنع من ذلك كله .
ويمنعون أيضا من إظهار عيد وصليب ، ورفع صوت على ميت . قال
الشيخ تقي الدين :
ويمنعون من إظهار الأكل والشرب في رمضان . واختاره
ابن الصيرفي . ونقله عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال في القواعد الأصولية : وقد يكون هذا مبنيا على تكليفهم . قال : والأظهر يمنعون مطلقا ، وإن قلنا بعدم تكليفهم . انتهى .
قلت : هذا مما يقطع به . لأن المنع من إظهار ذلك فقط . وتقدم نظير ذلك فيمن أبيح له الفطر من المسلمين في أول كتاب الصيام بعد قوله " وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر " . قال في الفروع : وإن
أظهروا بيع مأكول في رمضان منعوا . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ولا يجوز أن
يتعلموا الرمي . وظاهره لا في غير سوقنا إن اعتقدوا حله .
[ ص: 239 ] ويمنعون أيضا : من
إظهار الخمر والخنزير . فإن أظهروهما أتلفناهما . وإلا فلا . نص عليه . ويمنعون أيضا من
شراء المصحف . وقال في المغني ، والشرح ، والرعاية ، وغيرهم : وكتاب حديث . وفيه زاد في الرعاية وامتهان ذلك ، ولا يصحان . أومأ إليهما
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله . وقيل : في الفقه والحديث وجهان . واقتصر في عيون المسائل على المصحف وسنن النبي صلى الله عليه وسلم . ويكره أن
يشتروا ثوبا مطرزا بذكر الله أو كلامه . قال في الرعاية ،
قلت : ويحتمل التحريم والبطلان .
ويكره للإمام تعليمهم القرآن لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . والمنصوص التحريم ، على ما يأتي قريبا . والأول : المذهب . قدمه في الفروع ، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال في الرعاية :
وتعليمهم بعض العلوم الشرعية يحتمل وجهين ، والكراهة أظهر . انتهى .