صفحة جزء
الثانية : قوله ( ويمنعون من إظهار المنكر وضرب الناقوس والجهر بكتابهم ) . يعني : يجب المنع من ذلك كله . ويمنعون أيضا من إظهار عيد وصليب ، ورفع صوت على ميت . قال الشيخ تقي الدين : ويمنعون من إظهار الأكل والشرب في رمضان . واختاره ابن الصيرفي . ونقله عن القاضي . قال في القواعد الأصولية : وقد يكون هذا مبنيا على تكليفهم . قال : والأظهر يمنعون مطلقا ، وإن قلنا بعدم تكليفهم . انتهى . قلت : هذا مما يقطع به . لأن المنع من إظهار ذلك فقط . وتقدم نظير ذلك فيمن أبيح له الفطر من المسلمين في أول كتاب الصيام بعد قوله " وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر " . قال في الفروع : وإن أظهروا بيع مأكول في رمضان منعوا . ذكره القاضي ولا يجوز أن يتعلموا الرمي . وظاهره لا في غير سوقنا إن اعتقدوا حله . [ ص: 239 ] ويمنعون أيضا : من إظهار الخمر والخنزير . فإن أظهروهما أتلفناهما . وإلا فلا . نص عليه . ويمنعون أيضا من شراء المصحف . وقال في المغني ، والشرح ، والرعاية ، وغيرهم : وكتاب حديث . وفيه زاد في الرعاية وامتهان ذلك ، ولا يصحان . أومأ إليهما أحمد رحمه الله . وقيل : في الفقه والحديث وجهان . واقتصر في عيون المسائل على المصحف وسنن النبي صلى الله عليه وسلم . ويكره أن يشتروا ثوبا مطرزا بذكر الله أو كلامه . قال في الرعاية ، قلت : ويحتمل التحريم والبطلان . ويكره للإمام تعليمهم القرآن لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . والمنصوص التحريم ، على ما يأتي قريبا . والأول : المذهب . قدمه في الفروع ، وهو اختيار القاضي . قال في الرعاية : وتعليمهم بعض العلوم الشرعية يحتمل وجهين ، والكراهة أظهر . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية