قوله
( ويمنعون من دخول الحرم ) . هذا المذهب . نص عليه مطلقا . وعليه الأصحاب ، ولو غير مكلف .
وقيل : لهم دخوله . وأومأ إليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . ووجه في الفروع احتمالا بالمنع من
المسجد الحرام لا
الحرم ، لظاهر الآية . وقيل : يمنعون من دخول
الحرم إلا لضرورة . وقال
ابن الجوزي : يمنعون من دخوله إلا لحاجة . قال
ابن تميم ، في أواخر اجتناب النجاسة :
ليس للكافر دخول الحرمين لغير ضرورة . وقطع به
ابن حامد .
[ ص: 240 ]
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنهم لا يمنعون من
دخول حرم المدينة . وهو صحيح فيجوز . هو المذهب . قال في الفروع : هذا الأشهر . قال في الرعاية ،
قلت : بإذن مسلم . وقيل : يمنعون أيضا . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في بعض كتبه . وحكي عن
ابن حامد ، وقدمه في الرعاية الكبرى .