قوله ( قوله
وهل لهم دخول المساجد ؟ ) . يعني : مساجد الحل بإذن مسلم . على روايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب .
إحداهما : ليس لهم دخولها مطلقا . وهو المذهب . جزم به في المنور ، ونظم نهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وإدراك الغاية . قال في الرعاية : المنع مطلقا أظهر .
والرواية الثانية : يجوز بإذن مسلم كاستئجاره لبنائه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، والمذهب .
[ ص: 242 ] قال في الشرح : جاز في الصحيح من المذهب . قال في الكافي ، وتبعه
ابن منجا : هذا الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي . وصححه في التصحيح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز بإذن مسلم إذا كان لمصلحة . وقدم في الحاوي الكبير الجواز لحاجة بإذن مسلم .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يجوز لهم دخولها بلا إذن مسلم . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وغيرهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا أصح . قال في الرعاية : هذا أظهر . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره رواية بالجواز .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز بلا إذن إذا كان لمصلحة . ذكرها بعضهم . وقال في المستوعب :
هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل ؟ على روايتين فظاهر الإطلاق ، وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يقتضي جوازه مطلقا ، لسماع القرآن والذكر ، ليرق قلبه ، ويرجى إسلامه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : إن شرط المنع في عقد ذمتهم منعوا ، وإلا فلا . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=105788لا يدخل مساجدنا بعد عامنا هذا غير أهل الكتاب وخدمهم } . قال في الفروع : فيكون لنا رواية بالتفرقة بين الكتابي وغيره .
تنبيه : قال في الآداب الكبرى بعد ذكره الخلاف : ظهر من هذا : أنه
هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل ؟ فيه روايتان . ثم هل الخلاف في كل كافر ، أو في
أهل الذمة فقط ؟ فيه طريقتان . وهذا محل الخلاف ، مع إذن مسلم لمصلحة ، أو لا يعتبر . أو يعتبر إذن المسلم فقط ؟ فيه ثلاث طرق . انتهى .
[ ص: 243 ] وقال في الفروع ، بعد ذكر الروايتين : ثم منهم من أطلقها يعني الرواية الثانية ومنهم من قيدها بالمصلحة . ومنهم من جوز ذلك بإذن مسلم . ومنهم اعتبرهما معا . انتهى . فعلى القول بالجواز :
هل يجوز دخولها وهو جنب ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في [ الفروع ] والآداب الكبرى [ والرعاية الكبرى ] في باب الغسل ، والقواعد الأصولية ، والرعاية الصغرى ، في مواضع الصلاة ، والحاوي الصغير . وتقدم هذا هناك .
تنبيه : حيث قلنا بالجواز . فإنه مقيد بأن لا يقصد ابتذالها بأكل ونوم . ذكره في الأحكام السلطانية .
فائدتان
إحداهما : ويجوز
استئجار الذمي لعمارة المساجد . على الصحيح من المذهب . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في أحكام القرآن دل على أنه لا يجوز .
الثانية : يمنعون من
قراءة القرآن . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التخريج : لا يمنعون . قال في القواعد الأصولية : هذا يحسن أن يكون مبنيا على أنهم : هل هم مخاطبون بفروع الإسلام ؟ . ويأتي :
هل يصح إصداق الذمية إقراء القرآن في الصداق ؟ .