صفحة جزء
قوله ( قوله وهل لهم دخول المساجد ؟ ) . يعني : مساجد الحل بإذن مسلم . على روايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب .

إحداهما : ليس لهم دخولها مطلقا . وهو المذهب . جزم به في المنور ، ونظم نهاية ابن رزين . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وإدراك الغاية . قال في الرعاية : المنع مطلقا أظهر .

والرواية الثانية : يجوز بإذن مسلم كاستئجاره لبنائه . ذكره المصنف في المغني ، والمذهب . [ ص: 242 ] قال في الشرح : جاز في الصحيح من المذهب . قال في الكافي ، وتبعه ابن منجا : هذا الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي . وصححه في التصحيح . وعنه : يجوز بإذن مسلم إذا كان لمصلحة . وقدم في الحاوي الكبير الجواز لحاجة بإذن مسلم .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يجوز لهم دخولها بلا إذن مسلم . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وغيرهما . قال المصنف ، والشارح : هذا أصح . قال في الرعاية : هذا أظهر . وحكى المصنف وغيره رواية بالجواز . وعنه : يجوز بلا إذن إذا كان لمصلحة . ذكرها بعضهم . وقال في المستوعب : هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل ؟ على روايتين فظاهر الإطلاق ، وكلام القاضي : يقتضي جوازه مطلقا ، لسماع القرآن والذكر ، ليرق قلبه ، ويرجى إسلامه . وقال أبو المعالي : إن شرط المنع في عقد ذمتهم منعوا ، وإلا فلا . وروى أحمد عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام { لا يدخل مساجدنا بعد عامنا هذا غير أهل الكتاب وخدمهم } . قال في الفروع : فيكون لنا رواية بالتفرقة بين الكتابي وغيره .

تنبيه : قال في الآداب الكبرى بعد ذكره الخلاف : ظهر من هذا : أنه هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل ؟ فيه روايتان . ثم هل الخلاف في كل كافر ، أو في أهل الذمة فقط ؟ فيه طريقتان . وهذا محل الخلاف ، مع إذن مسلم لمصلحة ، أو لا يعتبر . أو يعتبر إذن المسلم فقط ؟ فيه ثلاث طرق . انتهى . [ ص: 243 ] وقال في الفروع ، بعد ذكر الروايتين : ثم منهم من أطلقها يعني الرواية الثانية ومنهم من قيدها بالمصلحة . ومنهم من جوز ذلك بإذن مسلم . ومنهم اعتبرهما معا . انتهى . فعلى القول بالجواز : هل يجوز دخولها وهو جنب ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في [ الفروع ] والآداب الكبرى [ والرعاية الكبرى ] في باب الغسل ، والقواعد الأصولية ، والرعاية الصغرى ، في مواضع الصلاة ، والحاوي الصغير . وتقدم هذا هناك .

تنبيه : حيث قلنا بالجواز . فإنه مقيد بأن لا يقصد ابتذالها بأكل ونوم . ذكره في الأحكام السلطانية .

فائدتان

إحداهما : ويجوز استئجار الذمي لعمارة المساجد . على الصحيح من المذهب . وجزم به المصنف وغيره . وكلام القاضي في أحكام القرآن دل على أنه لا يجوز .

الثانية : يمنعون من قراءة القرآن . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقال القاضي في التخريج : لا يمنعون . قال في القواعد الأصولية : هذا يحسن أن يكون مبنيا على أنهم : هل هم مخاطبون بفروع الإسلام ؟ . ويأتي : هل يصح إصداق الذمية إقراء القرآن في الصداق ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية