[ ص: 246 ] قوله (
ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير ) هذا الصحيح من المذهب . سواء كان التاجر ذميا ، أو حربيا . نص عليه . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع ، والمحرر . وصححه في النظم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وقيل : لا يؤخذ من أقل من عشرين دينارا . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وأطلقهما في الكافي . وقيل : تجب في تجارتيهما .
قلت : اختاره
ابن حامد . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وأطلق الأول والثالث في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب . وذكر في التبصرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه قال : إن بلغت تجارته دينارا فأكثر وجب فيه . إذا علمت ذلك . فالصحيح أن الحربي مساو للذمي في هذه الأقوال . قال في الفروع بعد أن ذكر هذه الأقوال ، في الذمي وإن اتجر حربي إلينا ، وبلغت تجارته كذمي . انتهى . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح اعتبار العشرين للذمي ، والعشرة للحربي . وقال
القاضي أبو الحسين : يعشر للذمي بعشرة ، وللحربي بخمسة . انتهى . وقيل : يجب في نصف ما يجب في مقداره من الذمي .
قوله
( ويؤخذ في كل عام مرة ) ( ما يؤخذ من تجار أهل الذمة ) هذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، ونصراه . قال في الكافي : هذا الصحيح . وصححه في النظم أيضا .
[ ص: 247 ] وقال
ابن حامد : يؤخذ من الحربي كل ما دخل إلينا . واختاره
الآمدي . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، ونظمها . وظاهر الحاوي الكبير : الإطلاق .
فائدة :
لا يعشر ثمن الخمر والخنزير . على الصحيح من المذهب . نص عليه . قدمه في الفروع ، والحاويين ، والمحرر ، والرعاية الصغرى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعشران . جزم به في الروضة ، والغنية ، وزادوا : أنه يؤخذ عشر ثمنه ، وأطلقهما في الكافي ، والرعاية الكبرى .
وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : يعشر ثمن الخمر ، دون الخنزير .