قوله ( وإن
تحاكم بعضهم مع بعض ، أو استعدى بعضهم على بعض : خير بين الحكم بينهم وبين تركهم ) . هذا إحدى الروايات ، أعني الخيرة في الحكم وعدمه ، وبين الاستعداء وعدمه قال في المحرر [ والفروع ] وهو الأشهر
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . قال
الزركشي : وهو المشهور . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين .
[ ص: 248 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يلزمه الإعداء والحكم بينهم . قدمه في المحرر ، وأطلقهما في الكافي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يلزمه إن اختلفت الملة ، وإلا خير . وأطلقهن في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن
تظالموا في حق آدمي : لزمهم الحكم . وإلا فهو مخير . قال في المحرر : وهو أصح
عندي . وقال في الروضة ، في
إرث المجوس : يخير إذا تحاكموا إلينا . واحتج بأنه التخيير .
قال في الفروع : فظاهر ما تقدم : أنهم على الخلاف ، لأنهم
أهل ذمة ، ويلزمهم حكمنا لا شريعتنا .
تنبيه : متى قلنا له الخيرة : جاز له أن يعدي . ويحكم بطلب أحدهما ، على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز إلا باتفاقهما كما لو كانوا مستأمنين اتفاقا .
فائدتان
إحداهما :
لا يحضر يهوديا يوم السبت . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . أي لبقاء تحريمه . وفيه وجهان . أو لا يحضره مطلقا ، لضرره بإفساد سبته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ويحتمل أن السبت مستثنى من عمل في إجارة . ذكر ذلك في الفروع ، واقتصر عليه [ قاله في المحرر ، وشرحه ، والنظم ] . وقال في الرعايتين ، والحاويين : وفي بقاء تحريم يوم السبت عليهم وجهان . ويأتي هذا أيضا في باب الوكالة .
الثانية : لو
تحاكم إلينا مستأمنان خير في الحكم وعدمه ، بلا خلاف أعلمه .