قوله ( وإن
تهود نصراني ، أو تنصر يهودي : لم يقر ، ولم يقبل منه إلا الإسلام ، أو الدين الذي كان عليه ) هذه إحدى الروايات . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، وإدراك الغاية . ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، فلا يقر على غير الإسلام .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقر مطلقا وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وصاحبه
أبو بكر وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والنظم . وأطلقهن في الشرح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقر على أفضل مما كان عليه كيهودي تنصر في وجه . ذكره في الوسيلة . قال
الشيخ تقي الدين : اتفقوا على التسوية بين اليهودية والنصرانية ، لتقابلهما وتعارضهما . وأطلقهن في الفروع ، والمحرر ، وتجريد العناية .
[ ص: 250 ] تنبيهان
أحدهما : حيث قلنا لا يقر فيما تقدم ، وأبى : هدد وضرب وحبس . على الصحيح من المذهب . قال
ابن منجا : هذا المذهب . واختاره . وجزم به في المحرر ، والفروع . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . ويحتمل أن يقبل . وهو رواية في الشرح . وأطلقهما .
الثاني : حيث قلنا " يقتل " فهل يستتاب ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح .
قلت : الأولى الاستتابة لا سيما إذا قلنا : لا يقبل منه إلا الإسلام . .