قوله ( وإن
انتقل إلى غير دين أهل الكتاب ) يعني اليهود والنصارى ( أو انتقل المجوسي إلى غير دين
أهل الكتاب : لم يقر ) إذا
انتقل الكتابي إلى غير دين أهل الكتاب : لم يقر عليه . هذا المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : لا نعلم فيه خلافا .
قلت : ونص عليه . وجزم به
ابن منجا في شرحه ، وصاحب الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقر على دين يقر أهله عليه ، كما إذا تمجس . وهو قول في الرعاية وغيرها . فعلى المذهب : لا يقبل منه إلا الإسلام ، أو السيف . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وصاحبه . وجزم به
ابن منجا في شرحه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف هنا . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يقبل منه إلا الإسلام ، أو الدين الذي كان عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقبل منه أحد ثلاثة أشياء : الإسلام ، أو الدين الذي كان عليه ، أو دين
أهل الكتاب . وأطلقهن في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع .
[ ص: 251 ] وأما إذا
انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب : لم يقر عليه ، ولم يقبل منه إلا الإسلام . فإن أبى قتل . وهو المذهب ، وإحدى الروايات . جزم به
ابن منجا في شرحه ، والرعايتين ، والحاويين . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وصاحبه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقبل منه الإسلام ، أو دين
أهل الكتاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أو دينه الأول . وأطلقهن في الفروع .