قوله ( وإن انتقل غير الكتابي إلى دين
أهل الكتاب : أقر ) إذا
انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب . فلا يخلو : إما أن يكون مجوسيا ، أو غير مجوسي . فإن كان غير مجوسي ، فالصحيح من المذهب : أنه يقر . قال
ابن منجا في شرحه هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . قال في الفروع : وإن
انتقل غير كتابي ومجوسي إلى دينهما قبل البعثة . فله حكمها وكذا بعدها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن لم يسلم قتل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه وإن تمجس . انتهى .
( ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام ) فإن لم يسلم قتل . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ذكرها الأصحاب . وإن
كان مجوسيا ، فانتقل إلى دين أهل الكتاب ، فالصحيح من المذهب : أنه يقر ، نص عليه . قال
ابن منجا : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية ثالثة : لا يقبل منه إلا الإسلام ، أو دينه الذي كان عليه . وهو قول في الرعايتين ، والحاويين . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع .