قوله ( وإن
تعدى على مسلم بقتل ، أو قذف ، أو زنا ، أو قطع طريق ، أو تجسس ، أو إيواء جاسوس ، أو ذكر الله تعالى ، أو كتابه ، أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء : فعلى روايتين ) . وكذلك لو
فتن مسلما عن دينه ، أو أصاب مسلمة باسم نكاح ونحوهما . وأطلقهما في الهداية [ والمذهب ] والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والبلغة ، والشرح ، وغيرهم . ولم يذكر القذف في الكافي ، والهادي ، والبلغة . بل عدا ذلك ثمانية . ولم يذكراه
إحداهما : ينتقض عهده بذلك في غير القذف . وهو المذهب . سواء شرط عليهم أو لا . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والشريف أبو حفص . وصححه في النظم . قال
الزركشي : ينتقض على المنصوص ، والمختار للأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في مسبوك الذهب ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقيد
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب القتل بالعمد . وهو حسن . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وظاهر كلام جماعة : الإطلاق .
والصواب الأول . والظاهر : أنه مراد من أطلق .
والرواية الثانية : لا ينتقض عهده بذلك ، ما لم يشترط عليهم . لكن يقام
[ ص: 254 ] عليه الحد فيما يوجبه . ويقتص منه فيما يوجب القصاص . ويعزر فيما سوى ذلك بما ينكف به أمثاله عن فعله . وذكر في الوسيلة : إن لم ننقضه في غير ذكر الله ، أو كتابه ، أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء . وشرط [ عليه ] فوجهان . وقال في الرعاية ،
قلت : ويحتمل النقض بمخالفة الشرط . وأما القذف : فالمذهب أنه لا ينقض عهده به . نص عليه في رواية . وقدمه في المحرر ، والفروع . وصححه في النظم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينقض . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وجماعة من الأصحاب . قال
ابن منجا : هذا المذهب . وهو أولى . وجزم به في الوجيز ، وتجريد العناية . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وذكر هذه الرواية في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . قال
الزركشي : وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد رواية في المقنع بالنقض . ولعله أراد مخرجه .
تنبيه :
حكى الروايتين في القذف وغيره :
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله ، وجماعة كثيرة من الأصحاب . وقال في المحرر : وإن قذف مسلما لم ينقض . نص عليه . وقيل : بلى . وإن فتنه عن دينه وعدد ما تقدم انتقض . نص عليه . وقيل : فيه روايتان ، بناء على نصه في القذف . والأصح : التفرقة . انتهى . وقال في تجريد العناية : إذا زنى بمسلمة وعدد ما تقدم انتقض عهده نصا وخرج لا من قذف مسلم نصا . وقدم هذه الطريقة في الفروع .
فائدة :
حكم ما إذا
سحره فآذاه في تصرفه : حكم القذف . نص عليهما .