صفحة جزء
قوله ( وإن تعدى على مسلم بقتل ، أو قذف ، أو زنا ، أو قطع طريق ، أو تجسس ، أو إيواء جاسوس ، أو ذكر الله تعالى ، أو كتابه ، أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء : فعلى روايتين ) . وكذلك لو فتن مسلما عن دينه ، أو أصاب مسلمة باسم نكاح ونحوهما . وأطلقهما في الهداية [ والمذهب ] والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والبلغة ، والشرح ، وغيرهم . ولم يذكر القذف في الكافي ، والهادي ، والبلغة . بل عدا ذلك ثمانية . ولم يذكراه

إحداهما : ينتقض عهده بذلك في غير القذف . وهو المذهب . سواء شرط عليهم أو لا . اختاره القاضي ، والشريف أبو حفص . وصححه في النظم . قال الزركشي : ينتقض على المنصوص ، والمختار للأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في مسبوك الذهب ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقيد أبو الخطاب القتل بالعمد . وهو حسن . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وظاهر كلام جماعة : الإطلاق .

والصواب الأول . والظاهر : أنه مراد من أطلق .

والرواية الثانية : لا ينتقض عهده بذلك ، ما لم يشترط عليهم . لكن يقام [ ص: 254 ] عليه الحد فيما يوجبه . ويقتص منه فيما يوجب القصاص . ويعزر فيما سوى ذلك بما ينكف به أمثاله عن فعله . وذكر في الوسيلة : إن لم ننقضه في غير ذكر الله ، أو كتابه ، أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء . وشرط [ عليه ] فوجهان . وقال في الرعاية ، قلت : ويحتمل النقض بمخالفة الشرط . وأما القذف : فالمذهب أنه لا ينقض عهده به . نص عليه في رواية . وقدمه في المحرر ، والفروع . وصححه في النظم . وعنه ينقض . ذكرها المصنف هنا ، وجماعة من الأصحاب . قال ابن منجا : هذا المذهب . وهو أولى . وجزم به في الوجيز ، وتجريد العناية . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وذكر هذه الرواية في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . قال الزركشي : وحكى أبو محمد رواية في المقنع بالنقض . ولعله أراد مخرجه .

تنبيه :

حكى الروايتين في القذف وغيره : المصنف رحمه الله ، وجماعة كثيرة من الأصحاب . وقال في المحرر : وإن قذف مسلما لم ينقض . نص عليه . وقيل : بلى . وإن فتنه عن دينه وعدد ما تقدم انتقض . نص عليه . وقيل : فيه روايتان ، بناء على نصه في القذف . والأصح : التفرقة . انتهى . وقال في تجريد العناية : إذا زنى بمسلمة وعدد ما تقدم انتقض عهده نصا وخرج لا من قذف مسلم نصا . وقدم هذه الطريقة في الفروع .

فائدة :

حكم ما إذا سحره فآذاه في تصرفه : حكم القذف . نص عليهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية