قوله ( وإن
أظهر منكرا ، أو رفع صوته بكتابه ونحوه : لم ينتقض عهده ) .
[ ص: 255 ] هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال
الشارح : قال غير
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي من أصحابنا : لا ينتقض عهده . قال
الزركشي : هذا اختيار الأكثر . وصححه في النظم وغيره . وقدمه في المحرر وغيره . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أنه ينتقض إن كان مشروطا عليهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وأطلقها في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفروع .
فائدة :
وكذا حكم
كل ما شرط عليهم فخالفوه ( أهل الذمة ) .
تنبيه :
محل الخلاف بين
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والجماعة : إذا اشترط عليهم . قال
الزركشي : لا خلاف فيما أعلم أنه إذا لم يشترط عليهم لا ينتقض به عهدهم . وإن اشترط عليهم فقولان : اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، واختيار الأكثر . وقال في الفروع : وإن أتى بما منع منه في الفصل الأول : فهل يلزم تركه بعقد الذمة ؟ فيه وجهان . وإن لزم ، أو شرط تركه : ففي نقضه وجهان . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل روايتين . وذكر في مناظراته في
رجم يهوديين زنيا ، يحتمل نقض العهد . وينتقض بإظهار ما أخذ عليهم ستره مما هو دين لهم . فكيف بإظهار ما ليس بدين ؟ انتهى . وذكر جماعة الخلاف مع الشرط فقط . قال
ابن شهاب وغيره : يلزم
أهل الذمة ما ذكر في شروط
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . لكن قال
ابن شهاب :
من أقام من الروم في مدائن الشام : لزمتهم هذه الشروط . شرطت عليهم أو لا . قال : وما عدا
الشام . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : إن شرط عليهم في عقد الذمة :
[ ص: 256 ] انتقض العهد بمخالفته ، وإلا فلا . لأنه قال :
ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه ( أهل الذمة ) : حل ماله ودمه . وقال
الشيخ تقي الدين في
نصراني لعن مسلما : تجب عقوبته بما يردعه وأمثاله عن ذلك . وفي مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره [ قول ] يقتل . لكن المعروف في المذاهب الأربعة : القول الأول . انتهى كلام صاحب الفروع .