قوله
( ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده ) هذا المذهب . وسواء لحقوا بدار الحرب أو لا . نقله
عبد الله . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقال : جزم به جماعة . وقال في العمدة : ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده ، إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب .
قلت : وهو الصواب . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية : أنه ينتقض في أولاده ، كولد حادث بعد نقضه بدار الحرب . نقله
عبد الله . ولم يقيد في الفصول ، والمحرر : الولد الحادث بدار الحرب .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : أنه لا ينتقض عهدهم . ولو علموا بنقض عهد أبيهم ، أو زوجهن ، ولم ينكروه . وهو أحد الوجهين . وقيل : ينتقض إذا علموا ولم ينكروا . وقدمه في الرعاية الكبرى . وجزم به في الصغرى كالهدنة .
قلت : والظاهر أن محلهما في المميز . وأطلقهما في الفروع .
فائدة :
لو
جاءنا بأمان . فحصل له ذرية عندنا ، ثم نقض العهد : فهو كذمي . ذكره في المنتخب ، واقتصر عليه في الفروع .
[ ص: 257 ] وتقدم نقض عهده في ذريته في المهادنة . وكذا من لم ينكر عليهم ، أو لم يغزلهم ، أو لم يخبر به الإمام ونحوه ، في باب الهدنة .