كتاب
البيع قوله ( وهو مبادلة المال بالمال لغرض التملك ) اعلم أن للبيع معنيين : معنى في اللغة . ومعنى في الاصطلاح . فمعناه في اللغة : دفع عوض وأخذ معوض عنه . وقال
ابن منجا في شرحه : أراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا بحده : بيان معنى البيع في اللغة . وقال في المستوعب : البيع في اللغة عبارة عن الإيجاب والقبول ، إذا تناول عينين ، أو عينا بثمن . وأما معناه في الاصطلاح : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وابن الزاغوني ، وغيرهما : هو عبارة عن الإيجاب والقبول ، إذا تضمن عينين للتمليك . وقال في المستوعب : هو عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تضمن مالين للتمليك . فأبدل " العينين " بمالين ، ليحترز عما ليس بمال . ولا يطرد الحدان . أي كل واحد منهما غير مانع ، لدخول الربا . ويدخل القرض على الثاني . ولا ينعكسان . أي كل واحد منهما غير جامع ، لخروج المعاطاة ، وخروج المنافع ، وممر الدار ، ونحو ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ويدخل فيه عقود سوى البيع . وقال في الرعاية الكبرى : هو بيع عين ومنفعة ، وما تعلق بذلك . وقال
الزركشي : حد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا حد شرعي ، لا لغوي . انتهى .
قلت : وهو مراده . لأنه بصدد ذلك ، لا بصدد حده في اللغة .
[ ص: 260 ] فدخل في حده بيع المعاطاة . لكن يرد عليه القرض والربا ، فليس بمانع . وتابعه على هذا الحد صاحب الحاوي الكبير ، والفائق . وقال في النظم : هو مبادلة المال بالمال ، بقصد التملك بغير ربا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : هو مبادلة المال بالمال ، تمليكا وتملكا . وقال في الوجيز : هو عبارة عن تمليك عين مالية ، أو منفعة مباحة ، على التأبيد ، بعوض مالي . ويرد عليه أيضا : الربا والقرض . وبالجملة : قل أن يسلم حد .
قلت : لو قيل : هو مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقا بأحدهما كذلك على التأييد فيهما ، بغير ربا ولا قرض لسلم .
فائدة :
اشتقاقه عند الأكثر من " الباع " لأن كل واحد منهما يمد باعه للأخذ منه . قال
الزركشي : ورد من جهة الصناعة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه ، أي يصافحه عند البيع . ولذلك يسمى البيع " صفقة " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : البيع مشتق من البائع . وكان أحدهم يمد يده إلى صاحبه ، ويضرب عليها . ومنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " البيع صفقة أو خيار " انتهى . وقيل : هو مشتق من البيعة . قال
الزركشي : وفيه نظر . إذ المصدر لا يشتق من المصدر ، ثم معنى " البيع " غير معنى " المبايعة " . وقال في الفائق : هو مشتق من المبايعة ، بمعنى المطاوعة ، لا من الباع .
انتهى قوله (
وله صورتان إحداهما : الإيجاب والقبول . فيقول البائع : بعتك ، أو ملكتك . ونحوهما ) .
[ ص: 261 ] مثل : وليتك ، أو شركتك فيه . ( ويقول المشتري : ابتعت ، أو قبلت ، وما في معناهما ) . مثل تملكت ، وما يأتي من الألفاظ التي يصح بها البيع . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ينعقد بدون " بعت " و " اشتريت " لا غيرهما . ذكرها في التلخيص وغيره .
فوائد
إحداهما : لو
قال : بعتك بكذا . فقال : أنا آخذه بذلك : لم يصح . وإن قال أخذته منك ، أو بذلك : صح . نقله
مهنا .
الثانية : لا ينعقد
البيع بلفظ " السلف " و " السلم " قاله في التلخيص في باب السلم وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية
المروذي : لا يصح البيع بلفظ " السلم " ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين . وقيل : يصح بلفظ " السلم " قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
الثالثة : قال في التلخيص ، في باب الصلح : في انعقاد
البيع بلفظ " الصلح " تردد . فيحتمل الصحة وعدمها . وقال في الفروع : ويصح بلفظ " الصلح " على ظاهر كلامه في المحرر والفصول . وقاله في الترغيب . قوله ( فإن
تقدم القبول الإيجاب : جاز ، في إحدى الروايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والهادي والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، وشرح
ابن منجا .
إحداهما : يجوز ، أي يصح . وهو المذهب . سواء تقدم بلفظ الماضي أو بلفظ الطلب ، كقوله : بعني ثوبك ، أو ملكنيه . فيقول : بعتك . جزم به في الوجيز .
[ ص: 262 ] وغيره . وصححه في التصحيح ، والنظم وغيرهما . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، وغيرهما .
والرواية الثانية : لا يجوز . أي لا يصح . اختارها أكثر الأصحاب . قاله في الفروع كالنكاح . قال في النكت : نصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذه الرواية هي المشهورة . واختاره
أبو بكر وغيره . قال
ابن هبيرة : هذه أشهرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . انتهى . وجزم به المبهج وغيره . وصححه في الخلاصة وغيرها . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي : صح . وإن تقدم بلفظ الطلب : لم يصح . قال في المغني ، والحاويين : فإن تقدم بلفظ الماضي : صح . وإن تقدم بلفظ الطلب . فروايتان . وقال في الشرح ، والفائق : إن تقدم بلفظ الماضي : صح في أصح الروايتين وإن تقدم بلفظ الطلب : فروايتان . وقطع في الكافي بالصحة ، إن تقدم بلفظ الماضي . وعدم الصحة إن تقدم بلفظ الطلب .
تنبيه :
محل الخلاف وهو مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف إذا كان بلفظ الماضي المجرد عن الاستفهام ، أو بلفظ الطلب لا غير ، كما تقدم . أما لو كان بلفظ المضارع ، أو كان بلفظ الماضي المستفهم به ، مثل
قوله : ابتعني هذا بكذا ؟ أو أتبيعني هذا بكذا ؟ فيقول : بعتك : لم يصح . نص عليه . حتى يقول بعد ذلك : ابتعت ، أو قبلت أو اشتريت ، أو تملكت ونحوها .
[ ص: 263 ] فوائد
الأولى : لو
قال البائع للمشتري : اشتره بكذا ، أو ابتعه بكذا . فقال : اشتريته ، أو ابتعته : لم يصح ، حتى يقول البائع بعده : بعتك ، أو ملكتك . قاله في الرعاية . قال في النكت : وفيه نظر ظاهر .
والأولى : أن يكون كتقدم الطلب من المشتري ، وأنه دال على الإيجاب والبذل . انتهى .
الثانية : لو
قال : بعتك ، أو قبلت ، إن شاء الله : صح بلا نزاع أعلمه . وجزم به في المغني وغيره في آخر باب الإقرار . ويأتي نظيره في النكاح . ويأتي ذلك في باب ما يحصل به الإقرار .
الثالثة قوله ( وإن
تراخى القبول عن الإيجاب : صح ، ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه ) . قيد الأصحاب قولهم " ولم يتشاغلا بما يقطعه " بالعرف