قوله
( الثاني :
أن يكون العاقد جائز التصرف وهو المكلف الرشيد ) الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب : اشتراط التكليف والرشد في صحة البيع من حيث الجملة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح تصرف المميز ، ويقف على إجازة وليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح مطلقا . ذكرها
الفخر إسماعيل البغدادي . وقال في الانتصار ، وعيون المسائل : ذكر
أبو بكر صحة بيعه ونكاحه . قوله ( إلا
الصبي المميز والسفيه . فإنه يصح تصرفهما بإذن وليهما في إحدى الروايتين ) وهي المذهب . وعليه الأصحاب .
والرواية الأخرى : لا يصح تصرفهما إلا في الشيء اليسير . وأطلقهما في المغني والشرح . وأطلق وجهين في الكافي ، والتلخيص . وأطلقهما في السفيه في باب الحجر ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والكافي .
تنبيه :
يستثنى من محل الخلاف : عدم وقف تصرف السفيه . قال في الفروع : والسفيه مثل المميز إلا في عدم وقفه . يعني أن لنا رواية في المميز بصحة تصرفه ، ووقوفه على إجازة الولي . بخلاف السفيه .
[ ص: 268 ] ويستثنى أيضا من الخلاف في المميز ، والمراهق : تصرفه للاختبار . فإنه يصح قولا واحدا . جزم به في الفروع ، والرعاية ، وغيرهما .
قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب : إجراء الخلاف فيه .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : عدم صحة
تصرف غير المميز مطلقا . أما في الكثير : فلا يصح . قولا واحدا . ولو أذن فيه الولي . وأما في اليسير : فالصحيح من المذهب : صحة تصرفه . وهو الصواب . قطع به في المغني ، والشرح . وقيل : لا يصح . وجزم به في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في الفروع .
فائدة : يصح
تصرف العبد والأمة بغير إذن السيد فيما يصح فيه تصرف الصغير بغير إذن وليه . قاله الأصحاب .
تنبيه :
أفادنا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله : أن
تصرف الصبي والسفيه : لا يصح بغير إذن وليهما إلا في الشيء اليسير . كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وهو الصحيح في الجملة . وهو المذهب . وعليه الأكثر . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : إن
تزوج الصغير فبلغ أباه . فأجازه : جاز . قال جماعة : ولو أجازه هو بعد رشده : لم يجز . ونقل
أبو طالب ،
وأبو الحارث ،
وابن مشيش : صحة عتقه إذا عقله . وكذا قال في عيون المسائل : يصح عتقه . وأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قاله . [ وقدم في التبصرة صحة
عتق المميز ] وذكر في المبهج ، والترغيب في صحة
عتق المحجور عليه ، وابن عشر ، وابنة تسع : روايتين وقال في الموجز ، في صحة عتق المميز : روايتان .
[ ص: 269 ] وقال في الانتصار ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، في هذا الكتاب في باب الحجر وغيرهم : في صحة
عتق السفيه روايتان . ويأتي بعض ذلك في أول كتاب العتق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : عدم صحة عقوده . وأن شيخه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قال : الصحيح عندي في عقوده كلها روايتان . وقدم في التبصرة صحة
عتق مميز وسفيه ومفلس . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : إذا
بلغ عشرا تزوج وزوج وطلق . وفي طريقة بعض أصحابنا في صحة تصرف مميز ونفوذه بلا إذن ولي وإبرائه وإعتاقه وطلاقه : روايتان . انتهى .
وشراء السفيه في ذمته ، واقتراضه : لا يصح . على الصحيح من المذهب . وقيل : يصح . ويأتي أحكام السفيه في باب الحجر . وأما الصبي : فله أحكام كثيرة متفرقة في الفقه . ذكر أكثرها في القواعد الأصولية . ويأتي بعضها في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في وصيته ، وتزويجه ، وطلاقه ، وظهاره ، وإيلائه ، وإسلامه ، وردته ، وشهادته ، وإقراره ، وغير ذلك . وفي
قبول المميز والسفيه . وكذا العبد : هبة ووصية بدون إذن ثلاثة أوجه .
ثالثها : يصح من العبد دون غيره . نص عليه . قاله في الفروع . وذكر في المغني : أنه يصح قبول المميز . وكذا قبضه . واختاره أيضا
الشارح والحارثي . وفيه احتمال . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين في السفيه والمميز . وأطلقهما في الفائق في الصغير .
قلت : الصواب الصحة في الجميع . ويقبل من مميز . قال
أبو الفرج : ودونه هدية أرسل بها ، وإذنه في دخول الدار ونحوها . وفي جامع
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ومن فاسق وكافر . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي إجماعا .
[ ص: 270 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع : يقبل منه إن ظن صدقه بقرينة ، وإلا فلا . قال في الفروع : وهذا متجه .