قوله ( ودود القز ) الصحيح من المذهب : جواز
بيع دود القز . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به كثير من الأصحاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في انتصاره : لا يجوز بيعه . قوله ( وبزره ) يعني إذا لم يدب . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، والفروع وغيرهم . وفيه وجه : لا يجوز بيعه ما لم يدب . وجزم به في عيون المسائل . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . فائدة :
إذا دب بزر القز فهو من دود القز . حكمه حكمه ، كما تقدم .