قوله ( والنحل منفردا ، وفي كواراته ) يجوز
بيع النحل منفردا . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني [ ومسبوك الذهب . والمغني ] والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والمحرر ، والحاويين ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وصححه في الفروع . وقدمه في الرعايتين . وقيل : لا يصح . قوله ( وفي كواراته ) الصحيح من المذهب : أنه يجوز
بيع النحل مع كواراته . جزم به في الهداية والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، والمنور ، وغيرهم . وصححه في الفروع ، والرعايتين . وقيل : لا يصح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يصح بيعها في كواراتها . وأطلقهما في المغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والحاوي الكبير .
[ ص: 272 ] فعلى المذهب فيها : يشترط أن يشاهد النحل داخلا إليها عند الأكثر . قاله في الفروع . وقيل : لا يشترط . وقدمه في الرعايتين . قال في الكبرى بعد أن قدم هذا في بيعه منفردا وقيل : إذا رأياه فيها وعلما قدره وأمكن أخذه . وقيل : إن رأياه يدخلها . وإلا فلا . فائدة :
قال في التلخيص ، والبلغة ، وجماعة : لا يصح
بيع الكوارة بما فيها من عسل ونحل . واقتصر عليه في الفائق . وقدمه في الرعايتين . وجزم به في الحاوي الصغير . وقال في الفروع : وظاهر كلام بعضهم صحة ذلك . انتهى .
قلت : اختاره في الرعايتين . وأما إذا
كان مستورا بأقراصه : فإنه لا يجوز بيعه . جزم به في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير ، وغيرهم . فائدتان
إحداهما : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . أن
الترياق لا يؤكل ، لأن فيه لحوم الحيات . فعلى هذا : لا يجوز بيعه ، لأن نفعه إنما يحصل بالأكل ، وهو محرم . فخلا من نفع مباح . ولا يجوز
التداوي به ، ولا بسم الأفاعي . فأما
السم من الحشائش والنبات : فإن كان لا ينتفع به ، أو كان يقتل قليله : لم يجز بيعه لعدم نفعه . وإن انتفع به ، وأمكن التداوي بيسيره ، كالسقمونيا ونحوها : جاز بيعه .
الثانية : يصح
بيع علق لمص دم ، وديدان تترك في الشص لصيد السمك . على الصحيح من المذهب . صححه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والحاوي الكبير . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا يصح . وأطلقهما في الفروع ، والفائق .